أصدر رئيس الإدارة السورية الحالية، أحمد الشرع، مرسوماً جديداً يحدد العطلات والإجازات الرسمية في البلاد، وذلك حسبما أوردت وكالة "سانا" السورية للأنباء. وقد شمل المرسوم إلغاء بعض العطلات التي كانت معتمدة سابقاً.
وبموجب المرسوم الجديد، تم إلغاء عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، التي كانت تعتبر عطلة رسمية ووطنية. كما تم إلغاء عطلة عيد الشهداء، الذي يوافق 6 مايو/أيار، والذي كانت سوريا تحيي فيه ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين على يد الحكم العثماني في دمشق عام 1916.
يحمل المرسوم رقم 188 لعام 2025، وينص على تحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد فيها العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة بأجر كامل. وتحدد المادة الأولى من المرسوم الأعياد الرسمية على النحو التالي:
- عيد الفطر السعيد: ثلاثة أيام
 - عيد الأضحى المبارك: أربعة أيام
 - عيد رأس السنة الهجرية: يوم واحد
 - عيد المولد النبوي الشريف: يوم واحد
 - عيد رأس السنة الميلادية (1 يناير/كانون الثاني): يوم واحد
 - عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية (25 ديسمبر/كانون الأول): يوم واحد
 - عيد الأم (21 مارس/آذار): يوم واحد
 - عيد الجلاء (17 أبريل/نيسان): يوم واحد
 - عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية: يوم واحد
 - عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية: يوم واحد
 - عيد العمال (1 مايو/أيار): يوم واحد
 - عيد التحرير (8 ديسمبر/كانون الأول): يوم واحد
 - عيد الثورة السورية (18 مارس/آذار): يوم واحد
 
وتنص المواد التالية من المرسوم على مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم. كما سيصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم. ويلغى العمل بالمرسوم رقم (474) بتاريخ 30-12-2004 وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم، وفقاً لوكالة "سانا".